Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4015

  1. الجزء ٨
  2. بالمعجز والإجماع بما تقدم في حجيته وقول الشاهد والمفتي بالإجماع

وحكاهما ابْن السَّمْعَانِيّ وَجْهَيْن.

وَلِهَذَا قَالَ ابْن الصّلاح: إِن التَّقْلِيد [قبُول] قَول من يجوز عَلَيْهِ الِاحْتِرَاز من الْخَطَأ بِغَيْر الْحجَّة، على غير مَا قبل قَوْله فِيهِ.

ليخرج: أَقْوَال النَّبِي ﷺ َ - وَالْإِجْمَاع.

وَاحْترز بالنافي: عَن قبُول القَاضِي الْبَيِّنَة وَنَحْو ذَلِك.

وَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أرجح.

ومثلوا على قَول الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب ذَلِك: بِأخذ الْعَاميّ والمجتهد بقول مثله كَمَا تقدم.

قَالَ الْعَضُد: " فَلَا يكون الرُّجُوع إِلَى الرَّسُول ﷺ َ - تقليدا، وَكَذَا إِلَى الْإِجْمَاع، وَكَذَا رُجُوع الْعَاميّ إِلَى الْمُفْتِي، وَكَذَا رُجُوع القَاضِي إِلَى الْعُدُول فِي شَهَادَتهم؛ وَذَلِكَ لقِيَام الْحجَّة فِيهَا.

فَقَوْل الرَّسُول ﷺ َ - بالمعجز، وَالْإِجْمَاع بِمَا تقدم فِي حجيته، وَقَول الشَّاهِد والمفتي بِالْإِجْمَاع.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4015 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.