Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الجزء ١
  2. أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه قال القاضي

تحيضي سِتا أَو سبعا، وَهُوَ مَعْلُوم الله تَعَالَى.

السَّابِع عشر: اعْتِبَار وصف زائل، كإطلاق العَبْد على الْعَتِيق.

تَنْبِيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿وأورثكم أَرضهم وديارهم وَأَمْوَالهمْ﴾ [الْأَحْزَاب: ٢٧] ، من هَذَا الْقَبِيل عِنْد الْأَكْثَر، فَإِنَّهَا قبل إرثنا لَهَا كَانَت أَرضهم وديارهم وَأَمْوَالهمْ، خلافًا للشَّيْخ تَقِيّ الدّين.

وَمثله قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم﴾ [النِّسَاء: ١٢] ، فَإِنَّهَا زَوْجَة بِاعْتِبَار مَا كَانَ.

وَقَوله ﷺ َ -: " أَيّمَا رجل وجد مَاله عِنْد رجل قد أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه "، قَالَ القَاضِي ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 1، ص 405 (SanadKitab #6336, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.