Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4077

  1. الجزء ٨
  2. ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه به فقال إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه قال القاضي لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم قال بعض أصحابنا ظاهره

وَلِهَذَا قَالَ أَحْمد: " الْأُصُول الَّتِي يَدُور عَلَيْهَا الْعلم عَن النَّبِي ﷺ َ - يَنْبَغِي أَن تكون ألفا أَو ألفا وَمِائَتَيْنِ ".

وَذكر القَاضِي أَن ابْن شاقلا اعْترض عَلَيْهِ بِهِ، فَقَالَ: " إِن كنت لَا أحفظ، فَإِنِّي أُفْتِي بقول من يحفظ أَكثر مِنْهُ ".

قَالَ القَاضِي: لَا يَقْتَضِي هَذَا أَنه كَانَ يُقَلّد أَحْمد لمَنعه الْفتيا بِلَا علم.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: ظَاهره تَقْلِيده، إِلَّا أَن يحمل على أَخذه طرق الْعلم مِنْهُ.

ثمَّ ذكر عَن ابْن بطة: " لَا يجوز أَن يُفْتِي بِمَا يسمع من مفتي ".

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4077 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.