Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4121

  1. الجزء ٨
  2. قوله باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

(فِي أَكثر) وَقَوله (فِي رتبته) ، أَي: فِي مَوْضِعه أَو مَنْزِلَته، الَّتِي يَسْتَحِقهَا، أَي: يسْتَحق جعلهَا فِيهَا بِوَجْه من الْوُجُوه.

وَقد ذكر الْفُقَهَاء: تَرْتِيب الْأَقَارِب فِي نفقاتهم، وفطرهم، وولايتهم فِي النِّكَاح، وإرثهم وَغَيرهَا بِاعْتِبَار الْقرب.

قَوْله: ﴿فَيقدم إِجْمَاع ثمَّ سَابق ومتفق عَلَيْهِ أَو أقوى، وَأَعلاهُ متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كَذَلِك فالكتاب، ومتواتر سنة، فآحاد على مراتبها، فَقَوْل صَحَابِيّ، فَقِيَاس، وَالتَّصَرُّف فِي الْأَدِلَّة سبق﴾ .

قد تقدم أَن أَدِلَّة الشَّرْع: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس، وَغَيره من الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا، وَالْإِجْمَاع مقدم عَلَيْهَا جَمِيعهَا لوَجْهَيْنِ.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4121 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.