Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4173

  1. الجزء ٨
  2. على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه

أعتق عَبدك عني، أَو صعدت السَّطْح؛ لِأَن مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صدق الْمُتَكَلّم أولى مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وُقُوعه الشَّرْعِيّ والعقلي؛ نظرا إِلَى بعد الْكَذِب فِي كَلَام الشَّرْع.

قَوْله: ﴿وعقلا على شرعا﴾ .

أَي: على وُقُوعه، قَالَه ابْن مُفْلِح وَغَيره.

ويرجح فِي الْإِيمَاء مَا لولاه لَكَانَ فِي الْكَلَام عَبث وحشو على غَيره من أَقسَام الْإِيمَاء، مثل أَن يذكر الشَّارِع مَعَ الحكم وَصفا لَو لم يُعلل الحكم بِهِ لَكَانَ ذكره عَبَثا أَو حَشْوًا، فَإِنَّهُ يقدم على الْإِيمَاء بِمَا رتب فِيهِ الحكم بفاء التعقيب؛ لِأَن نفي الْعَبَث والحشو فِي كَلَام الشَّارِع أولى.

قَوْله: ﴿وَمَفْهُوم مُوَافقَة على مُخَالفَة وَعكس الْهِنْدِيّ﴾ .

مَا دلّ بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة مقدم على مَا كَانَ مَفْهُوم الْمُخَالفَة، لِأَن الْمُوَافقَة بِاتِّفَاق فِي دلالتها على الْمَسْكُوت، وَإِن اخْتلف فِي جِهَته هَل هُوَ بِالْمَفْهُومِ أَو بِالْقِيَاسِ، أَو مجَاز بِالْقَرِينَةِ، أَو مَنْقُول عرفي، كَمَا سبق مبرهن عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4173 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.