Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4175

  1. الجزء ٨
  2. على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه

قَالَ الْآمِدِيّ: وَيقدم الْإِيمَاء على الْمَفْهُوم لقلَّة مبطلاته.

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين عَن تَقْدِيم أبي الْخطاب النَّص على التَّنْبِيه:

" لَيْسَ بجيد، لِأَنَّهَا مثله أَو أقوى ".

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَيْضا فِي مَسْأَلَة الْوَقْف - كتب عَلَيْهَا خمس كراريس فِي أَثْنَائِهَا -: " فَإِن نقل نصيب الْمَيِّت إِلَى ذَوي طبقته إِذا لم يكن لَهُ ولد دون سَائِر أهل الْوَقْف، تَنْبِيه على أَنه يَنْقُلهُ إِلَى وَلَده إِن كَانَ لَهُ ولد، والتنبيه دَلِيل أقوى من النَّص حَتَّى فِي شُرُوط الواقفين ".

قَوْله: ﴿وَتَخْصِيص عَام على تَأْوِيل خَاص، وخاص وَلَو من وَجه، فَكَذَا مَا قرب مِنْهُ، وعام لم يخصص، أَو قل تَخْصِيصه على عَكسه﴾ .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4175 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.