Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4177

  1. الجزء ٨
  2. على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه

بعد التَّخْصِيص اخْتلف فِي كَونه حجَّة بِخِلَاف الْعَام الْبَاقِي على عُمُومه

قَوْله: ﴿ومقيد وَمُطلق كعام وخاص﴾ .

حكم الْمُقَيد وَالْمُطلق حكم الْخَاص وَالْعَام، فَيقدم الْمُقَيد وَلَو من وَجه على الْمُطلق، وَالْمُطلق لم يخرج مِنْهُ مُقَيّد على مَا أخرج مِنْهُ، قَالَه الْعَضُد.

قَوْله: ﴿وعام شرطي ك " من " و " مَا " على غَيره، وَرجح الْهِنْدِيّ: النكرَة المنفية، فَظَاهر كَلَام أبي الْمَعَالِي: سَوَاء، ويرجح جمع واسْمه معرفان ب " اللَّام "، و " من " و " مَا " على الْجِنْس بِاللَّامِ، وَقيل يرجح مُنكر على معرف، قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: وفصيح لَا أفْصح، وَلم يذكرهُ الْأَكْثَر﴾ .

إِذا تَعَارَضَت صِيغ الْعُمُوم فصيغة الشَّرْط بِصَرِيح ك " من " و " مَا " و " أَي " تقدم على صِيغَة النكرَة الْوَاقِعَة فِي صِيغَة النَّفْي وَغَيرهَا، كالجمع الْمحلى.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4177 (SanadKitab #6336, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.