Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 640

  1. الجزء ٢
  2. لا يقتل مؤمن بكافر وأمثال ذلك فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الحجرات نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوده وعددها ثم قال والمقصود الفرق بين الإيمان

قَوْله: ﴿ [على] للاستعلاء﴾ .

هَذَا أشهر مَعَانِيهَا، سَوَاء كَانَ ذاتياً، نَحْو: ﴿واستوت على الجودي﴾ [هود: ٤٤] ، و ﴿كل من عَلَيْهَا فان﴾ [الرَّحْمَن: ٢٦] ، أَو معنوياً كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وكتبنا عَلَيْهِم﴾ [الْمَائِدَة: ٤٥] ، ﴿ولعلا بَعضهم﴾ .

قَوْله: ﴿وَهِي للْإِيجَاب عِنْد الْأَصْحَاب وَغَيرهم﴾ .

قَالَ القَاضِي فِي " الْعدة "، وَأَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد، و " الْهِدَايَة " فِي بَاب الْعَقِيقَة: (على للْإِيجَاب) .

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": (وَهِي للْإِيجَاب) .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 2، ص 640 (SanadKitab #6336, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.