﴿وَقيل﴾ : يجب ﴿على [الْمُسَافِر وَالْمَرِيض] ﴾ دون غَيرهم، فَيكون قَضَاء فِي حَقّهمَا، وَلَا يجب على حَائِض، فَيكون أَدَاء فِي حَقّهَا، وَالْفرق بَينهمَا: إِمْكَان الْفِعْل من الْمُسَافِر وَالْمَرِيض دون الْحَائِض شرعا.
﴿وَقيل﴾ : يجب ﴿على [الْمُسَافِر] [فَقَط] ﴾ ، فَلَا يجب على مَرِيض وحائض، وَلَعَلَّ الْفرق الْقُدْرَة على الْفِعْل من الْمُسَافِر، وَعَدَمه من الْمَرِيض قدرا، وَمن الْحَائِض شرعا.
﴿وَقيل: لَا يجب﴾ على الْجَمِيع، ﴿ [وَحَكَاهُ] ﴾ القَاضِي، وَابْن عقيل ﴿عَن الْحَنَفِيَّة﴾ ، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السَّبَب.