Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 990

  1. الجزء ٢
  2. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولعصى بتركه رد المراد بها أمر الإيجاب ولهذا قيده بالمشقة وكذا خبر بريرة الآتي في أن الأمر للوجوب

قَوْله: ﴿وَهُوَ تَكْلِيف﴾ .

يَعْنِي: أَن الْمَنْدُوب تَكْلِيف، ﴿قَالَه الْأُسْتَاذ﴾ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ، ﴿و﴾ القَاضِي أَبُو بكر ابْن ﴿الباقلاني، وَابْن عقيل، والموفق﴾ ابْن قدامَة، ﴿والطوفي﴾ ، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَغَيرهم.

إِذْ مَعْنَاهُ: طلب مَا فِيهِ كلفة، وَقد يكون أشق من الْوَاجِب، وَلَيْسَت الْمَشَقَّة منحصرة فِي الْمَمْنُوع عَن نقيضه حَتَّى يلْزم أَن يكون مِنْهُ.

﴿وَمنعه ابْن حمدَان﴾ من أَصْحَابنَا ﴿ [وَأكْثر الْعلمَاء] ﴾ ، قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " وَغَيره، فَلَيْسَ بتكليف، وَلَا يُكَلف بِهِ، فَإِن التَّكْلِيف يشْعر بتطويق الْمُخَاطب الكلفة من غير خيرة، وَالنَّدْب فِيهِ تَخْيِير.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 2، ص 990 (SanadKitab #6336, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.