Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir

  1. الجزء ٤

Bab dan daftar isi:

والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا انتهى وقال أبو الخطاب والغزالي وبعض الحنفية وغيرهم لا يثبت بخبر الواحد وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر ورد ذلك بالمنع قالوا الإجماع

Baca bab ini