Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir

  1. الجزء ٥

Bab dan daftar isi:

الولد للفراش وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك أن لا يكون

Baca bab ini