Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir

  1. الجزء ٦

Bab dan daftar isi:

أو بما تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص بقول سابق إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح فتقريره دليل ذلك فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان وألكيا

Baca bab ini