Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir

  1. الجزء ٦

Bab dan daftar isi:

والإجماع وقال بعض الحنفية مجمل في القطع وفي اليد لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب وعلى ما هو إلى المرافق فيكون مشتركا وهو من المجمل

Baca bab ini