Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 1, halaman 247

  1. الجزء ١
  2. المسألة التاسعة والعشرون

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ)

: إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر (كط) :

الْمَذْهَب: أتم مسح مُقيم.

عِنْدهم: أتم مسح مُسَافر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة﴾ الْآيَة. مقتضاها: إِيجَاب غسل الرجل إِلَّا فِيمَا استثنته السّنة بِحكم الرُّخْصَة للمقيم وَالْمُسَافر، وَالْمُطلق لكل وَاحِد مِنْهُمَا من أول مسحة إِلَى آخِره لاقتران وصف الْحَالة بِالْمَسْحِ، وَهَذَا لم يكن مُسَافِرًا فَكيف يمسح مسح مُسَافر؟

لَهُم:

قَوْله ﵇: " يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام "، وَهَذَا مُسَافر.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

المسحات أخذت حكم فعل وَاحِد وَعبادَة وَاحِدَة، وَقد اجْتمع فِيهَا

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 247 (SanadKitab #6337, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.