Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 116

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الثالثة والثمانون فج

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ: (فج)) .

الْمَجْنُون إِذا أَفَاق فِي أثْنَاء الشَّهْر.

الْمَذْهَب: لَا يلْزمه قَضَاء مَا فَاتَ من أَيَّام الشَّهْر.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله ﵇: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث " رفع التَّكْلِيف عَن الْمَذْكُورين وَيَقْتَضِي رفع مُطلق الْوُجُوب، وَاسْتثنى من ذَلِك النَّائِم بِدَلِيل.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَقد تحقق شُهُوده حَيْثُ أَفَاق فِي بعضه إِذْ كَانَت إِضَافَة وجوب الصَّوْم إِلَى الشَّهْر إِضَافَة مُطلقَة، وَهَذَا يدل على السَّبَبِيَّة، لِأَن الحكم أخص بِسَبَبِهِ من شَرطه، لِأَن السَّبَب مُوجب وَالشّرط غير مُوجب.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 116 (SanadKitab #6337, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.