Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 189

  1. الجزء ٢
  2. عن بيع الغرر وقد وجد لهم قوله ﵇ من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا

(كتاب الْبيُوع)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالتِّسْعُونَ: (صو)) .

بيع الْأَعْيَان الغائبة.

الْمَذْهَب: بَاطِل فِي الْمَنْصُور فِي الْخلاف.

عِنْدهم: صَحِيح وَخيَار الرُّؤْيَة ثَابت.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

نهى النَّبِي ﷺ َ - عَن بيع الْغرَر وَقد وجد.

لَهُم:

قَوْله ﵇: " من اشْترى شَيْئا لم يره فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 189 (SanadKitab #6337, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.