Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 257

  1. الجزء ٢
  2. المسألة التاسعة بعد المائة بيع لحم الشاة بشاة قط

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة بعد الْمِائَة:

بيع لحم الشَّاة بِشَاة (قطّ)) .

الْمَذْهَب: بَاطِل.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

رُوِيَ أَن النَّبِي ﵇ نهى عَن بيع لحم الشَّاة بِالشَّاة يدا بيد، وَيَنْبَغِي التَّمَسُّك بِهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح، فَإِن التَّمَسُّك بِمُطلق نَهْيه عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ينقدح حمله على مُعْتَاد القصاب، وَهُوَ عِنْدهم مُمْتَنع، لِأَنَّهُ سلم فِي الْحَيَوَان، أَو سلم الْحَيَوَان فِي اللَّحْم من غير تسلم فِي الْمجْلس.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 257 (SanadKitab #6337, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.