Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 285

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الخامسة عشرة بعد المائة إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب قيه

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة بعد الْمِائَة:

إِذا اشْترى بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب (قيه)) .

الْمَذْهَب: فِي صِحَة العقد قَولَانِ، وَفِي صِحَة الشَّرْط قَولَانِ: الْمَنْصُور أَنه لَا يَصح.

عِنْدهم: يَصح العقد وَالشّرط وَلَا يملك الرَّد بِالْعَيْبِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله ﵇: " الرَّد بِالْعَيْبِ " ونستفسرهم عَن مَانع الرَّد.

لَهُم: ... .

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 285 (SanadKitab #6337, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.