Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 291

  1. الجزء ٢
  2. المسألة السادسة عشرة بعد المائة إلحاق الزيادة بعد لزوم العقد قيو

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الْمِائَة:

إِلْحَاق الزِّيَادَة بعد لُزُوم العقد (قيو)) .

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

البيع مُقَابلَة الثّمن بِالثّمن، وَقد صَار كل عوض مُسْتَغْرقا بِصَاحِبِهِ فالزائد ثمن لَا بمثمن وَبِالْعَكْسِ، ويتأيد بِالزِّيَادَةِ فِي الْمُسلم فِيهِ فَإِنَّهُ يمْتَنع، ويتأيد

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 291 (SanadKitab #6337, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.