Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 2, halaman 406

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الثالثة والأربعون بعد المائة الرهن قبل وجوب الحق قمج

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: الرَّهْن قبل وجوب الْحق (قمج)) .

الْمَذْهَب: لَا يَصح.

عِنْدهم: يَصح شَرطه قبل، فَإِذا وَجب الْحق ارْتهن.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

وَثِيقَة فِي حق فَلَا تسبق الْحق من غير حَاجَة كالإشهاد.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 406 (SanadKitab #6337, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.