Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 1, halaman 136

  1. الجزء ١
  2. المسألة الثانية المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه ب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: الْمُتَغَيّر بمخالطة طَاهِر يسْتَغْنى عَنهُ. (ب))

الْمَذْهَب: لَا تجوز الطَّهَارَة بِهِ.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ظَاهر الْآيَة العزيزة ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تغير بمخالطة غير طهُور مَعَ غناهُ عَنهُ، فَلم تجز الطَّهَارَة بِهِ كَمَاء الباقلاء.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 136 (SanadKitab #6337, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.