Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 445

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. حكم حذف بعض الخبر
  4. مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومنها: أنه مَقْبُول وإن خالف أصُول سائر الأحكام - خلافًا لأصحاب أبي حَنِيفَةَ.

ومنها: "خبر الوَاحِدِ فيما تعمُّ به البَلْوَى؛ كابن مَسْعُودٍ في مَسّ الذَّكَرِ".

كذا قال المصنّف، ولا يحفظ لابن مَسْعُودٍ رواية في مسّ الذَّكر عن النبي ﷺ؛ إنما روى البيهقي موقوفًا: "لا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" (¬١).

وحديث الوضوء من مَسّ الذكر، روى عن جمع من الصَّحابة مرفوعًا أشهره بسرة بنت صفوان.

"و "خبره "أبي هريرة" المتّفق على صحّته "في غسل اليدين" عند القيام من النوم.

"و "خبره الذي رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسَائي في "رفع اليدين" عند الركوع، والرفع منه. واعلم أن رفع اليدين مَرْوِيّ عن خلق من الصَّحابة رفعوه، وهو صحيح ادّعى قوم فيه التواتر، فلا معنى لذكره هنا.

وما كان من هذا القَبِيل "مقبول عند الأكثر، خلافًا لبعض الحنفية".

"لنا: قَبُول الأمّة له" - أي: لخبر الواحد الواقع فيما نحن فيه - "في تفاصيل الصلاة، وفي نحو الفَصْدِ وَالحِجَامَةِ".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 445 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.