Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. الأدلة الشرعية
  2. السند
  3. حكم حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه
  4. مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه

" حُكْمُ حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ"

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَا رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

وروى الترمذي "ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

"الاحتمال" - أي: احتمال كذب الراوي "شبهة"، [فيسقط] (¬١) الحد:

"قلنا: لا شبهة" - فإن مجرد احتمال الكذب لا ينتهض شُبْهة دَارِئة، وهذا "كالشَّهَادة"، فإن احتمال الكذب موجود فيها، "وظاهر الكتاب"؛ فإن احتمال إرادة غير الظَّاهر موجود فيه، ومع هذا لا ينتهض الاحتمال المذكور شُبْهَة.

فإن قلت: الشَّهادة، وظاهر الكتاب [بَيَّنَتْ] (¬٢) كونهما حجّة بالقطع.

قلت: وكذلك خبر الواحد؛ لانتهاض الإجماع عليه كما تَقَدّم.

قال ابن السَّمْعَاني: ولا نَدْري أنّ أحدًا ممن ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد - ذكر أن دليله ظَنّي، بل عامّة الأصوليين على أنه دليل قطعي.

ومما يرد به عليهم القِصَاص، وهو مما يُدْرَأُ بالشُّبهات، ومع هذا استدلوا عليه بخبر الواحد؛ كما استدلّوا بخبر مُرْسَل في قتل المسلم بالذِّمي، واستدلوا بأثر عمر في قتل الجماعة بالواحد، واستدلُّوا في القِصَاصِ بالأَقْيسَة، وهي أضعف من خبر الواحد.

"مسألة"

الشرح: "إذا حمل الصَّحابي ما رواه على أحد محمليه" - كالقُرْء يحمله على الطَّهْرِ أو الحَيْض - "فالظَّاهر حمله عليه"؛ لأن الظَّاهر أنه إنما حمله عليه "بقرينة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 448 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.