"و" ترك عمر أيضًا رأيه "في ميراث الزَّوْجة من الدِّيَةِ"، فإنه كان يقول: الدية للعَاقِلَةِ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى كتب إليه الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي (¬١)، أن رسول الله ﷺ وَرَّث امرأَةَ [أَشْيَم] (¬٢) الضِّبَابِي من دية زوجها (¬٣)، رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
"وغير ذلك" كنَقْضِ أبي بكر ﵁ حكمًا حكمه برأيه سمعه من بلال، وترك ابن عمر رأيه في المُزَارَعَةِ؛ لحديث رواه رافع بن خَدِيجٍ (¬٤)، وأمثال ذلك يكثر، "وشَاعَ وذاع، ولم ينكره أحد" فكان إجماعًا.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 456 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1011)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.