Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 490

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من صفات فعله، فيجعل نفسه عاليًا بكبرياء، أو غيره.

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوًّا ولا استعلاء، وقالوا: مجرد الطّلب أمر، وهو المختار.

واعلم أن التعريف للأمر النَّفساني، لا للساني، يدلّ عليه قوله: اقتضاء، والاقتضاء هو الطلب، والطلب أمر قائم بالنفس، وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الجازم وغيره، فيدخل فيه الواجب والمندوب، وقد قدَّم هذا؛ حيث قال: المندوب مأمور به خلافًا للكَرْخي والرَّازي.

والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنَّفْسَاني، [ثم هو حقيقة فيهما عند الجمهور.

وقيل في النَّفساني] (¬١) فقط، وهو أحد قولي الشَّيخ وإياه يختار.

وقيل: في اللساني فقط.

وقول الإمام في "المحصول" (¬٢): هنا إنه حقيقة في الّلسانى فقط، [لا يُغاير] (¬٣) المختار ولا رأي الجمهور؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات، إنما هو في اللساني.

وقال: فقط، لينبِّه على أنه ليس حقيقة في الشيء والشأن على خلاف قول أبى الحسين، وأورد على قول المصنف: اقتضاء فعل غير كفّ.

قولنا: كُفَّ نفسك؛ فإنه أمر وهو يكف وهو مُنْقدح (¬٤).

وعلى طرده - قولنا: أنا طالب منك كذا، أو أَوْجبت عليك كذا، ولا يرد؛ لأن هذا خبر عن الإنشاء القائم بالنّفس لا نفس الإنشاء.

و"قال القَاضي والإمام: القول المقتضى" بنفسه "طاعة المأمور بفعل المأمور به".

وحذف المصنف لفظ "بنفسه"، وقد ذكراها، ليتبيّن أن المحدود الأمر النفسي.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 490 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.