Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة

الأُسْتَاذُ: تَكْرَارُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

[وَ] رُدَّ بِأَنَّ التَّكْرَارَ مِنْ غَيْرِهِ.

وَعُورِضَ بِالْحَجِّ، قَالُوا: ثَبَتَ فِي "لَا تَصُمْ"؛ فَوَجَبَ فِي "صُمْ"؛ لأِنَّهُمَا طَلَبٌ.

رُدَّ: بِأنَّهُ قِيَاسٌ، وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي النَّفْيَ، وَبِأَنَّ التَّكْرَارَ فِي الأَمْرِ مَانِعٌ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ النَّهْي.

قَالُوا: الأَمْرُ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ يَعُمُّ؛ فَيَلْزَمُ التَّكْرَارُ.

وَرُدَّ: بِالمَنْعِ، وَبِأَنَّ اقْتِضَاءَ النَّهْيِ لِلْأَضْدَادِ دَائِمًا فَرْعٌ عَلَى تَكْرَارِ الأمْرِ.

ولهذا قالت النحاة: الفِعْلُ يدل على المصدر بنفسه، وعلى الزمان بصيغته، وإذا لم تدلّ الصيغة على المصدر لم تدل على صفته؛ لاستحالة الدّلالة على صفة الشَّيء دون الشيء.

"وأيضًا: فإنا قاطعون بأن المرّة والتَّكْرَار من صفات الفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على" خصوص "الصِّفة"، فلا دلالة لقولنا: اضرب مثلًا على صفة للضرب من تَكْرار ومرة.

وهذا الدليل كالأول سواء.

الشرح: ودليل "الأستاذ" ومتابعيه أنه "تكرار الصَّوم والصَّلاة"، ولو أن الأمر للتَّكْرَار لما كان ذلك.

"ورد" أولًا "بأن التَّكرار من غيره" لا منه.

"وعورض ثانيًا بالحَجّ"؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه.

"قالوا: ثبت في" النَّهي.

كقولنا: "لا تصم، فوجب" مثله "في صُم؛ لأنهما [طلب] (¬١) ".

"ردّ بأنه قياس" والقياس في اللُّغة باطل.

"وبالفرق" إما "بأن النَّهي يقتضي النَّفي"؛ فإن الحقيقة إنما تنتفي بانتفائها في جميع

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 513 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.