Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 517

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. تعليق الأمر
  4. مسألة: الأمر: إذا علق على علة ثابتة

قَالُوا: ثَبت ذَلِكَ فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ [سورة المائدة: الآية ٦]، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [سورة النور: الآية ١٢] ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦].

قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْعِلَّةِ؛ بِدَلِيل خَاصٍّ.

قَالُوا: تَكَرَّرَ؛ لِلْعِلَّةِ، فَالشَرْطُ أَوْلَى؛ لاِنْتِفَاءِ المَشْرُوطِ بِانْتِفَائِهِ.

قُلْنَا: الْعِلَّةُ مُقْتَضِيَةٌ مَعْلُولَهَا.

وصحّحه الشيخ أبو حامد، وأبو إسحاق الشِّيرَازي (¬١)، وغيرهما من أصحابنا.

وشرطه كما قال القاضي عبد الوَهّاب المالكي ألّا يكون معلّقًا بلفظ يقتضي التَّكْرار، وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر.

وذلك مثل: كلما دخل زيد فاضربه فيتكرر، وذلك التَّكْرَار أيضًا ليس من لفظ الأمر كما عرفت.

وقيل: يقتضيه مطلقًا.

"لنا: القَطْع بأنه إذا قال" السيِّدُ لعبده: "إن دخلتَ السُّوق فاشْترِ كذا، عُدّ ممتثلًا بالمَرّة" في حال كونه "مقتصرًا" عليها.

الشرح: "قالوا: ثبت ذلك" أي: تكرر الفعل بتكرُّر المعلّق به "في أوامر الشرع"، ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦]، ﴿"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" فَاجْلِدُوا﴾ [سورة النور: الآية ٢]، ﴿"وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا" فَاطَّهَّرُوا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦] فكذا في اللغة.

"قلنا": أما فيما تثبت علّيته كالزنا في الجنابة، فليس محلّ النزاع.

وأما "في غير العلّة" فإنه "بدليل خاص"، لا مجرد الأمر؛ ولذلك لم يتكرّر الحَجّ وإن علّق بالاستطاعة.

فإن قلت: عدم تكرّر الحَجّ [وإن علّق بالاستطاعة] (¬٢)؛ إنما هو من قوله ﷺ للرجل الذي سأله أكلَّ عامٍ يا رسول الله؟: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 517 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.