Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 519

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. علاقة التعليق بالفور
  4. مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قال بعضهم": مطلق الأمر "للفور" - وهو رأي الحنفيّة، وجمهور المالكية.

وقال أبو الخَطاب الحنبلي (¬١) في "التمهيد": إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم.

واختاره من أصحابنا: أبو بكر الصَّيرفي، والقاضي أبو حامد المَرْوَزِي، وصاحب "التَّتمة" في كتاب "الزكاة".

"وقال القاضي: إما للفَوْر، وإما العَزْم".

وهذا على أصله في الموسّع، ونص في "التقريب" على بطلان القول بالوَقْفِ في هذا الموضع.

قال إمام الحرمين في "مختصره": وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى خرق الإجماع، أو يلزم ضربًا من التناقض.

"وقال الإمام بالوَقْف لغة، فإن بَادَر امتثل، وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن العُهْدَةِ".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 519 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.