Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. علاقة التعليق بالفور
  4. فرع: في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة

الْقَاضِي: مَا تَقَدَّمَ فِي المُوَسَّعِ.

الإمَامُ: الطَّلبُ مُتَحَقِّقٌ، وَالتَّأْخِيرُ مَشْكُوكٌ؛ فَوَجَبَ البِدَارُ.

وَأَجِيبَ: بِأنَّهُ غَيْرُ مَشْكُوكٍ.

الشرح: وحجّة القاضي وجوابها ما تقدّم في "الواجب الموسّع".

الشرح: وحجّة "الإمام" أن "الطَّلب متحقّقٌ، والتَّأخير مشكوك فوجب البِدَار".

وأنا أقرر هذه العِبَارة على أن التأخير مشكوكٌ بالخروج فيه عن العهدة، فوجب كون البِدَارِ محققًا للخروج عنها، لا على أنه يجب البِدَار إلى الفِعْلِ؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب البِدَار.

[ولو] (¬١) تركنا وظاهر كلام المصنف من إيجاب المُبَادرة، لم يطابق رأي الإمام.

"وأجيب بأنه غير مَشْكوك"؛ لأنّا [بَيّنا] (¬٢) أن الصِّيغة موضوعة للقَدْر المشترك، فالأخصُّ منها هو البِدَار، وضدّه من مدلولها فمن أين الشك؟

ولك أن تقول: البِدَار وقع الاتفاق على أنه من مدلولها، بخلاف التأخير، وهذا المراد بالشَّكّ.

نعم الجواب أن هذا الشَّكّ يقتضي أن الاحتياط المبادرة، ونحن نقول بها، أما الوجوب فلا.

"فرع"

في اشتراط التعجيل في قَبُول الوِكالة، خلاف ملتفت [على] (¬٣) أن الأمر، هل يقتضي الفور؟ وذلك فيما إذا كانت الصِّيغة في "بع"، "واشتر"، ونحو ذلك لا في وكلتك مثلًا؛ إذ ليس فيه صيغة "افعل".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 526 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.