Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 555

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. هل القضاء بأمر جديد؟

قالُوا: الزَّمَانُ ظَرْفٌ؛ فَاخْتِلالُهُ لا يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ.

[وَ] رُدَّ بِأَنَّ الْكَلامَ فِي مُقَيَّدٍ لَوْ قُدِّمَ، لَمْ يَصِحَّ.

قَالُوا: كَأجَلِ الدَّيْنِ.

رُدَّ: بِالمَنْعِ، وَبِمَا تَقَدَّمَ.

قَالُوا: فَيَكُونُ أَدَاءً.

قُلْنَا: سُمِّيَ قَضَاءً، لأَنَّهُ يَجِب اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ.

المميز للقضاء على ما مَرّ في تعريفه في أوّل الكتاب، وهذا ليس موجودًا في إيقاعه في الوقت، بل الموجود فيه [فعل] (¬١) الأداء، وهو إيقاعه في الوَقْتِ المقدّر له أولًا شرعًا؛ فلهذا سمي هذا أداء.

والعجب من المصنف يجيب بهذا الجواب عن دليل خَصْمه بعد هذا، لما استدل عليه بنحو هذا الدَّليل، وهو قوله: قالوا: فيكون أداء، ويغفل عن وروده عليه هنا.

قال: "ولكانا سواء" - أي: ولو كان الأمر الأول مقتضيًا للقضاء، لكان هو والأداء سواء؛ لأن [الفرض] (¬٢) أن الأمر الأول يقتضيه الأداء، فيكون التكليف حينئذ بالفعل، إما أداء وإما قضاء، فيكونان حينئذ سواء؛ لاقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحدًا، واللَّازم منتفٍ لاستلزام القضاء الإثم، دون الأداء.

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن اقتضاء الأمر لهما اقتضاء واحدًا؛ لما عرفت من أنه يقتضي الأداء بالوَضْعِ والقضاء بالضمن، وحينئذ فلا يلزم تساويهما في الحكم؛ لافتراقهما في اقتضاء الأمر لهما.

الشرح: "قالوا: الزَّمان ظرف" للفعل المأمور به، ولا شَيء مما هو ظرف للفعل المأمور به يكون مطلوبًا من الأمر بذلك الفعل، ينتج الزمان ليس مطلوبًا من الأمر بالفعل.

ثم نقول: ليس مطلوبًا من الأمر بالفعل، ولا شيء ممّا لا يكون مطلوبًا من الأمر بالفعل يؤثر "اختلاله" في سقوط ذلك الفعل ينتج، فاختلاله أي: الزمان - "لا يؤثر في السُّقوط" - أي: سقوط ذلك الفعل.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 555 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.