Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. الأدلة الشرعية
  2. الكلام في الأمر
  3. الأمر بالأمر بالشيء

" الأَمْرُ بِالأَمْرِ بِالشَّيْءِ"

مَسْأَلَةٌ:

الأَمْر بِالأَمْر بِالشَّيْء لَيْسَ أَمْرًا بِالشَّيْءِ.

لنَا: لَوْ كَانَ لَكَانَ "مُرْ عَبْدَكَ بِكَذَا" - تَعَدِّيًا، وَلَكَانَ يُنَاقِضُ قَوْلَكَ لِلْعَبْدِ: "لا تَفْعَلْ".

قَالُوا: فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى رَسُولَهُ بِأَمْرِنَا، وَمِنْ قَوْلِ الْمَلكٍ لِوَزِيرِهِ: "قُلْ لِفُلانٍ: افْعَلْ".

قُلْنَا: لِلْعِلْمِ بِأنَّهُ مُبَلِّغٌ.

حينئذ إنما وجب بالأمر الثاني، فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته، فلا يكون قضاء، وهذا الدَّليل نوع من دليل المصنف الثاني كما نبَّهناك عليه.

ثم "قلنا: سمي قضاء؛ لأنه يجب استدراكًا لما فات"، وقد عرفناك أن هذا جواب صحيح، وأنه جواب عن دليل المصنف الثاني.

"مسألة"

الشرح: "الأمر بالأمر بالشَّيء ليس أمرًا" بذلك "الشَّيء" على المُخْتَار.

ومحلّ النزاع قول القائل: مُرْ فلانًا بكذا (¬١).

أما لو قال: قل لفلان "افعل كذا"، فالأول آمر، والثاني مبلّغ [بلا] (¬٢) نزاع، وصرَّحَ به المصنّف في "المنتهى".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 557 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.