. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"مسألة"
الشرح: "النهي: اقتضاء (¬١) كَفّ عَنْ فعل (¬٢) على جهة الاستعلاء".
ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر.
"وما قيل في حَدّ الأمر من مزيف وغيره، فقد قيل مقابله في حَدّ النهي (¬٣) ".
والكلام في صيغته (¬٤)، والخلاف في ظهور الحظر لا [الكراهية] (¬٥) "وبالعكس، أو مشتركة، أو مَوْقُوفة كما تقدم".
والظَّاهرُ أن بقية المذاهب المَنْقُولة في الأمر لم يَقُلْ بها هنا؛ فلأجل ذلك نَصَّ المصنّف على هذه المذاهب.
"وحكمها: التكرار والفور"، أي: ينسحب حكمها على جميع الأزمان.
كذا قاله في "المختصر الكبير"، وما أحسن قوله: "وحكمها"، ولم يقل: "ومدلولها"؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع، لا من