Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 7

  1. الأدلة الشرعية
  2. النهي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"مسألة"

الشرح: "النهي: اقتضاء (¬١) كَفّ عَنْ فعل (¬٢) على جهة الاستعلاء".

ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر.

"وما قيل في حَدّ الأمر من مزيف وغيره، فقد قيل مقابله في حَدّ النهي (¬٣) ".

والكلام في صيغته (¬٤)، والخلاف في ظهور الحظر لا [الكراهية] (¬٥) "وبالعكس، أو مشتركة، أو مَوْقُوفة كما تقدم".

والظَّاهرُ أن بقية المذاهب المَنْقُولة في الأمر لم يَقُلْ بها هنا؛ فلأجل ذلك نَصَّ المصنّف على هذه المذاهب.

"وحكمها: التكرار والفور"، أي: ينسحب حكمها على جميع الأزمان.

كذا قاله في "المختصر الكبير"، وما أحسن قوله: "وحكمها"، ولم يقل: "ومدلولها"؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع، لا من

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 7 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.