مَسْأَلة: النَّهْيُ عَنِ الشَّيْء لِعَيْنهِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ شَرْعًا لا لغَةً وَقِيلَ: لُغَةً.
وثَالثُهَا: فِي الإجْزَاءِ لا الْسَبَبِيَّةِ.
وعبارة الرَّافعي: لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث.
وتحقيق القَوْل في هذا أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السِّياق إليه، فتأمّله.
واعلم أنّ الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المَسَائِل.
"وله" - أي: وللنهي - "مسائل مختصّة" به ثلاث وهي هذه الآتية.
الشرح: مسألة "النَّهي عن الشيء إما أن يكون لغيره وهو ضَرْبان (¬١):
أحدهما ما نهي عنه [لمعنى] (¬٢) جاوره جمعًا؛ كوطء الرَّجُل زوجته وهي حَائِض (¬٣)،