Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 27

  1. الأدلة الشرعية
  2. النهي
  3. مسألة: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والحاصلُ: أن المنهي عنه لعينه لا يختلف [الحنفية] (¬١) في فَسَاده، فاحفظ ذلك. وما سيذكره المصنّف من أدلّة القائلين بأنه يدلّ على الصِّحة، يدل على أن خلافهم إنما هو في المَنْهِيّ عنه لوصف، وسنبيّنه إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 27 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.