Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 39

  1. الأدلة الشرعية
  2. النهي
  3. مسألة: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وأجيب بأنَّ الشرعي ليس هو المعتبر" - أي: الصَّحيح؛ "لقوله ﷺ: "دَعِي الصَّلَاةَ"، قاله لفاطمة بنت حُبَيْش (¬١)، وقد قالت: إني امرأةٌ أستحاض، فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي" رواه الشيخان في "الصحيحين" (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 39 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.