Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 53

  1. الأدلة الشرعية
  2. النهي
  3. مسألة: النهي عن الشيء لوصفه

مَسْأَلَةٌ:

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ لِوَصْفِهِ - كَذَلِكَ، خِلَافًا لِلأَكْثَرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُضَادُّ وُجُوبَ أَصْلِهِ، يَعْنِي: ظَاهِرًا، وَإِلَّا وَرَدَ نَهْيُ الْكَرَاهَةِ.

"مسألة"

الشرح: "النهي عن الشيء لوصفه" (¬١)؛ مثل تحريم الرِّبَا (¬٢) لاشتماله على الزيادة - "كذلك" أي: كالنهي عن الشَّيء لعينه في دلالته على الفَسَاد، "خلافًا للأكثر".

"وقال الشافعي ﵀": النهي عن الشَّيء لوصفه "يضادّ وجوب أصله"، لا بين كون الشَّيء مَشْرُوعًا، وكون وصفه الذي لا ينفكّ عنه تضاد.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 53 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.