Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 57

  1. الأدلة الشرعية
  2. النهي
  3. مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا

لَنَا: اسْتِدْلَالُ الْعُلَمَاءِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ.

قَالُوا: نُهِيَتِ الْحَائِضُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.

قُلْنَا: لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ.

الشرح: "لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات" بالمناهي، لا يخصِّصُون ذلك.

"قالوا": قولكم: إنه يقتضي الدَّوَام - منقوض؛ إذ "نهيت الحائض عن الصَّلاة والصّوم"، ولم يقتض ذلك الدوام اتفاقًا.

"قلنا: لأنه" ليس بالنهي الذي فيه كلامنا، وهو النهي المُطْلق، بل هو نهي "مقيد" بزمان الحَيْض، أو نقول: وهو أمتن - لم قلتم: إنه لا يقتضي الدوام؟ ألا تراه دائمًا في جميع أوقات الحائض، وأما ما وراء أَوْقَات الحيض، فليس مما شمله اللفظ. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 57 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.