Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. الأدلة الشرعية
  2. المجمل والمبين
  3. مسألة: لا إجمال في «والسارق والسارقة»

مَسْأَلَةٌ:

لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [سورة المائدة: الآية ٣٨].

لَنَا: أَنَّ الْيَدَ إِلَى الْمَنْكِبِ حَقِيقَةٌ؛ لِصِحَّةِ: "بَعْضُ الْيَدِ" لِمَا دُونَه، وَالْقَطْعُ إِبَانَةُ المُتَّصِلِ؛ فَلَا إِجْمَالَ".

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا فِي الْكُوعِ وَالْمِرْفَقِ وَالْمَنْكِبِ - لَزِمَ الْإِجْمَالُ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَزِمَ الْمَجَازُ.

«مسألة»

الشرح: "لا إجمال في نحو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ " [سورة المائدة: الآية ٣٨] لا في اليد، ولا في القطع؛ خلافًا لبعض الحنفيَّة (¬١).

واقتضى كلام المصنف اختياره في مسألة فعله ﷺ. "لنا: أن اليد" للعضو "إلى المنكب حقيقة".

وإنما كان حقيقة "لصحة" إطلاق "بعض اليد لما دونه" أي: دون المنكب، فكان ظاهرًا في الكل؛ فلا إجمال.

"والقطع" أيضًا ليس بمجمل؛ لأن حقيقته "إبانة المتّصل"، فهو ظاهر فيه؛ "فلا إجمال" (¬٢).

"واستدل: لو كان" لفظ اليد "مشتركًا في "العضو إلى "الكوع والمرفق والمنكب، لزم الإجمال"؛ وهو خلاف الأصل، فيكون حقيقة لأحدهما ظاهرًا فيه؛ لنفي الإجمال.

"وأجيب": بالمعارضة "بأنه لو لم يكن" لفظ اليد مشتركًا بين الثلاثة "لزم المجاز"،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 393 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.