Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 408

  1. الأدلة الشرعية
  2. المجمل والمبين
  3. لا إجمال فيما له مسمي لغوي و مسمى شرعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بل اللَّفظ محمول على الشَّرْعي عند الأكثرين، وأكثرهم جزم به ولم يَحْكِ سواه، وهو أحد المذاهب في المسألة.

وثانيها: أنه مُجْمَل (¬١).

"وثالثها للغزالي": إن ورد في "الإثبات، فالمراد الشَّرْعي"، "وفي النهي: مجمل" (¬٢).

"ورابعها": لا إجمال، والمراد في الإثبات: الشرعي، "وفي النهي: اللغوى". قاله الآمدي (¬٣).

والإثبات "مثل" قوله ﷺ: "إِنِّي إِذنْ لَصَائِمٌ" (¬٤) ".

ولفظ مسلم: "إِنَّي إِذنْ صَائِمٌ"، قاله لعائشة ﵂، وقد دخل عليها ذات يوم فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ"، فقيل: لا، قال:"إِنِّي إِذنْ صَائِمٌ … " الحديث.

والنهي: مثل النهي عن صوم يوم النَّحْرِ.

"لنا: أن عُرْفه" ﷺ "يقضى بظهوره فيه" أي: بظهور المعنى الشَّرعي فيما ورد من لفظه.

واحتجّ مَنْ مذهبه "الإجمال" بأن اللَّفظ "يصلح لهما".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 408 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.