. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بل اللَّفظ محمول على الشَّرْعي عند الأكثرين، وأكثرهم جزم به ولم يَحْكِ سواه، وهو أحد المذاهب في المسألة.
وثانيها: أنه مُجْمَل (¬١).
"وثالثها للغزالي": إن ورد في "الإثبات، فالمراد الشَّرْعي"، "وفي النهي: مجمل" (¬٢).
"ورابعها": لا إجمال، والمراد في الإثبات: الشرعي، "وفي النهي: اللغوى". قاله الآمدي (¬٣).
والإثبات "مثل" قوله ﷺ: "إِنِّي إِذنْ لَصَائِمٌ" (¬٤) ".
ولفظ مسلم: "إِنَّي إِذنْ صَائِمٌ"، قاله لعائشة ﵂، وقد دخل عليها ذات يوم فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ"، فقيل: لا، قال:"إِنِّي إِذنْ صَائِمٌ … " الحديث.
والنهي: مثل النهي عن صوم يوم النَّحْرِ.
"لنا: أن عُرْفه" ﷺ "يقضى بظهوره فيه" أي: بظهور المعنى الشَّرعي فيما ورد من لفظه.
واحتجّ مَنْ مذهبه "الإجمال" بأن اللَّفظ "يصلح لهما".