Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 412

  1. الأدلة الشرعية
  2. البيان والمبين
  3. تعريف البيان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إليها، حتى "قال الصّيرفي" ناظرًا إلى أن البيان فعل المبين: إنه "إخراج الشيء (¬١) من حَيِّزِ الإشكال إلى حَيّز التجلّي". كذا نقله ابن السَّمْعَاني وغيره.

وزاد إمام الحرمين، فتبعه الآمدي والمصنف: الوضوح، فقالوا: إخراج الشيء من حَيِّزِ الإشكال إلى حيز التجلّي "والوضوح".

"وأورد" عليه: أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه "البيان ابتداء"، وهو الظاهر من غير سبق إجمال.

قال ابن السمعاني: فإنه ربما ورد من الله - تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد.

"والتجوز بالحيز"؛ فإن الحيز حقيقة في الجوهر دون غيره.

"وتكرير الوضوح"؛ إذ التجلِّي والوضوح واحد (¬٢).

ولقائل أن يقول: أما الإيراد الأول - وهو للقاضي أبي بكر وتبعه مَن بعده - فللصيرفي أن يمنع تسميته ما كان ظَاهرًا ابتداء بـ"البيان"؛ فإنّ البيان الذي هو فعل المبين إنما يكون لما ليس واضحًا.

وله أن يقول: إن ما ورد ابتداء أفاد علمًا لم يكن حاصلًا للسَّامع، فهو قبل السماع كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 412 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.