Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 434

  1. الأدلة الشرعية
  2. البيان والمبين
  3. تأخير البيان عن وقت الحاجة

الْمَانِعُ: بَيَانَ الظَّاهِرِ: لَوْ جَازَ لَكَانَ إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ وَهُوَ تَحَكُّمٌ، وَلَمْ يُقَلْ بِهِ - أَوْ إِلَى الأَبَدِ؛ فَيَلْزَمُ الْمَحْذُورُ.

وَأُجِيبَ إِلَى مُعَيَّنَةٍ عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ وَقْتُ التَّكْلِيفِ.

قَالُوا: لَوْ جَازَ لَكَانَ مُفْهِمًا؛ لأَنَّهُ مُخَاطِبٌ؛ فَيَسْتَلْزِمُه، وَظَاهِرُهُ جَهَالَةٌ، وَالْبَاطِنُ مُتَعَذِّرٌ.

وَأُجِيبَ: بِجَرْيِهِ فِي النَّسْخِ؛ لِظُهُورِهِ فِي الدَّوَامِ، وَبِأَنَّهُ يُفْهَمُ الظَّاهِرُ مَعَ تَجْوِيزِهِ التَّخْصِيصَ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ فَلا جَهَالَةَ وَلا إِحَالَةَ.

وهو لا يصلح مانعًا كما في النسخ.

"وعورض" بمثله، فقيل: "لو كان" تأخير البيان "جائزًا" لكان جوازه إِما لذاته أو لغيره .... إِلخ.

الشرح: احتج "المانع بيان الظاهر" أي: المانع من تأخير البَيَان فيما له ظاهر بأنه: "لو جاز" تأخير بيانه "لكان": إِما "إِلى مدّة معيّنة، وهو تحكم، ولم يقل به، أيضًا، والقول بالتحكُّم وخلاف الإِجماع باطل عقلًا ونَقْلًا.

"أو إِلى؛ الأبد فيلزم المحذور"، وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم، وذلك تكليف بالمحال.

"وأجيب" بأنه لم لا يجوز التأخير، "إِلى" مدّة "معينة عند الله، وهو وقت التكليف" أي: الاحتياج إِلى البيان بالامتثال؟.

"قالوا: لو جاز" تأخير بيان ماله ظاهر، "لكان" المتكلّم بالظاهر قبل البيان "مفهمًا؛ لأنه مخاطب"، والغرض من الخطاب التفهيم، "فيستلزمه"، وإِلَّا لكان عبثًا، ولو كان كذلك لزم المُحَال؛ لأن المخاطب إِما أن يفهم ظاهر الخطاب، أو باطنه، "وظاهره" غير مراد؛ فالحمل عليه "جَهَالة، والباطن" قبل البيان "متعذّر".

"وأجيب" عن هذا الإِلزام:

أولًا: "بجريه في النسخ؛ لظهوره في الدَّوام" مع أنّه غير مراد، فيجئ فيه ما ذكرتم بِعَيْنهِ، لم يمنعوا من التأخير فيه.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 434 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.