Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 442

  1. الأدلة الشرعية
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ؛ عَلَى التَّجْوِيزِ: جَوَازُ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ.

لَنَا: أَنَّ "المُشْرِكِينَ" بُيِّنَ فِيهِ الذِّمَّيّ، ثُمَّ الْعَبْد، ثُمَّ المَرْأَةُ؛ بِتَدْرَيجٍ، وَآيَةُ الْمِيرَاثِ بَيَّنَ ﵊ مِيرَاثَ الْكَافِرِ والْقَاتِلِ؛ بِتَدْرِيجٍ.

قَالُوا: يُوهِمُ الْوُجُوبَ فِي البَاقِي؛ وَهُوَ تَجْهِيلٌ.

قُلْنَا: إِذَا جَازَ إِيهَامُ الْجَمِيعِ، فَبَعْضُهُ أَوْلَى.

وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظر (¬١).

«مسألة»

الشرح: "المختار" تفريعًا "على التجويز" الذي هو المختار أيضًا "جواز" إِسماع "بعض" من البيان "دون بعض".

وقيل: لا.

وقيل: يجوز في المُجْمل، دون العموم.

وقيل: يمتنع مطلقًا إِلَّا أن يشعر المبين بأنه قد بقي بيان آخر.

"لنا: أن" قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥] بين فيه الذّمى، ثم العبد، ثم المرأة بتدريج، وآية الميراث بَيّن ﷺ القاتل والكافر بتدريج"، وآية الحج فسر النبيّ ﷺ

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 442 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.