ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن شرطه لغة، فقد يقال: اقتل زيدًا، ولا تقل له: أفّ كما عرفت.
وإن سلم فلا ينافي اشتراطه لغة كونه قياسًا، وقول منكر القياس به لأنه مفهوم، وقد بينا أنه أجمع فيه جهتان من أجلها اجتمع فيه الفريقان.
"ويكون" مفهوم الموافقة "قطعيًّا (¬١)، كالأمثلة" السَّابقة؛ للقطع بالتعليل بالمعنى، وأنه موجود في المسكوت.
"وظنيًّا (¬٢)، كقول الشافعي في كَفَّارة العَمْد واليمين الغموس" بوجوب الكفارة قياسًا على قتل الخَطَأ، وغير الغموس؛ لأنها إذا وجبت في أصغر الجِنَايَتَيْنِ وجبت في أكثرهما،
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 499 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.