Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 519

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث المفهوم والمنطوق
  3. أقسام المفهوم
  4. مفهوم الصفة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يدل لم يكن [لتخصيص] (¬١) محل النطق فائدة.

وإن لم يتم كان هذا الدَّليل هو ذلك الدليل.

وقول المصنّف: "إن هذين الدليلين يجريان في اللَّقب" فيه نظر قدمه، وهو أن اللقب لو أسقطه لاختل الكلام، فما باله لم ينبه عليه هنا؟ ولا يخفى ما في هذا الكتاب من التعسُّف.

الشرح: "واستدلّ" أيضًا "بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء، نفرت الشَّافعية، ولولا" فهمها من "ذلك" الحصر "ما نفوت".

وهذا دليل لائق بمن يدعي أن دليل كون المفهوم حجَّة [العرف] (¬٢) العام لا وضع اللغة ولا الشرع.

"وأجيب: بأن النّفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم، أو لتوهّم المعتقدين ذلك"، فيقرب من ذلك عبارة يتوهم منها بعض النَّاس نفي الفضل عنهم.

وقد تمَّت الدلائل المختصة بمفهوم الصفة المغاير للعدد والشرط والغاية ما بين: مرتضٍ، ومزيف، ودالّ على أنه باللُّغة، أو الشرع، أو العرف، فلنذكر ما يختصّ بغيره، وما يشمل مفهوم - الصفة من حيث هو، عددًا كان، أو شرطًا، أو تقييدًا، بوصف أو غاية، فنقول: "واستدل" على مفهوم العدد (¬٣) "بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [سورة

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 519 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.