Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 14

  1. الأدلة الشرعية
  2. مفهوم الغاية
  3. مفهوم الحصر وما يتعلق به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فَقيل: لا تفيد".

"وقيل": تفيد.

ثم اختلف فقيل: "منطوق".

"وقيل": مفهوم.

وعلى هذا يتّجه ذكره في المفاهيم دون القولين.

وإنما ذهب إِلى هذا شِرْذِمَةٌ قليلون؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون "إِنما" في باب المفاهيم، وإِن ذكروا الغاية.

والقول بأنها لا تفيد الحَصْر: هو رأي الآمدي، واختاره شيخنا أبو حيّان، واشتد نكيره على من يخالفه.

والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إِسحاق الشيرازي، والغزالي، وإِلكيا، والإِمام الرازي وغيرهم.

واختاره أبي ﵀ وقال: إِن المخالف فيه مستمرّ على لجاج (¬١) ظاهر.

ونقله ناقلون عن القاضي، والذي رأيته في "التقريب" أنها عنده محتملة لتأكيد الإِثبات، ومحتملة للحصر، وزعم أن العرب استعملتها لكلّ من الأمرين:

احتج "الأول" وهو النّافي بأن [قولنا] (¬٢): "إِنما زيد مثل: إِن زيدًا قائم" والزائد وهو لفظ "ما" كالعدم.

واحتج "الثَّاني" وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ (¬٣)

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 14 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.