. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشَّرْعي بدليل شرعي متأخّر. فيخرج" بقيد "الشرعي" "المُبَاح بحكم الأصل"؛ إذ ليس حكمًا شرعيًّا.
[وقوله: (بدليل شرعي) ليخرج" (¬١) "الرفع بالنَّوم والغَفْلة"، والموت والجنون.
ويخرج بقوله: "متأخر" الرفع "بنحو: صلّ" عند كل زوال "إلى آخر الشَّهر" وهكذا حكم كلّ متّصل من المخصّصات شرطًا كان أو غايةً أو استثناء" (¬٢).
ولقائل أن يقول: هذا ليس برفع؛ لأنَّ الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخره، فكيف يرفع؟.
ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا: بدليل شرعي؛ فإنه لا بُدّ أن يتأخر عن الذي يرفعه، ثم المخصّص المتصل متأخر لفظًا.