Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 32

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. حد النسخ لغة واصطلاحا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشَّرْعي بدليل شرعي متأخّر. فيخرج" بقيد "الشرعي" "المُبَاح بحكم الأصل"؛ إذ ليس حكمًا شرعيًّا.

[وقوله: (بدليل شرعي) ليخرج" (¬١) "الرفع بالنَّوم والغَفْلة"، والموت والجنون.

ويخرج بقوله: "متأخر" الرفع "بنحو: صلّ" عند كل زوال "إلى آخر الشَّهر" وهكذا حكم كلّ متّصل من المخصّصات شرطًا كان أو غايةً أو استثناء" (¬٢).

ولقائل أن يقول: هذا ليس برفع؛ لأنَّ الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخره، فكيف يرفع؟.

ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا: بدليل شرعي؛ فإنه لا بُدّ أن يتأخر عن الذي يرفعه، ثم المخصّص المتصل متأخر لفظًا.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 32 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.