Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 34

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. حد النسخ لغة واصطلاحا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ولا ينعكس؛ لأنه قد يكون بفعله ﷺ، ثم" إنه تعريف الشيء بنفسه إذ "حاصله: اللَّفظ الدال على النسخ؛ "لأنه فسر الشرط" شرط دوام الحكم "بانتفاء النسخ"، حيث قال في "البرهان": ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألَّا ينسخ، فإذا ظهر النَّسْخ لم يكن مقتضاه دفع ما تحقَّق ثبوته، ولكن كان الانتفاء شرط الاستمرار … انتهى.

فإذا كان مراده شرط دوام الأول انتفاء النسخ، "وانتفاء انتفائه حصوله"، فكأنه قال: النسخ: اللَّفظ الدَّال على النسخ، فعرف الشيء بنفسه.

"وقال الغزالى" في "المستصفى" تبعًا للقاضي حيث قال في "التقريب": النسخ "الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه" (¬١).

[وقصد] (¬٢) بالقيد الأوَّل تعميم كلّ خطاب كان من باب المنظوم أو غيره، والاحتراز عن الموت ونحوه مما يدلّ على ارتفاع الأحكام.

وبالتالي وهو "الخطاب المتقدم": الاحتراز عن الدال على ارتفاع حكم الفعل قبل ورود الشرع.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 34 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.