Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 48

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ، مِثْلُ: حُجَّوا هَذِهِ السَّنَةَ، ثُمَّ يَقُولُ قَبْلَهُ: لا تَحُجُّوا.

وَمَنَعَ الْمُعْتَزِلَةُ وَالصَّيْرَفِيُّ.

وقد ادّعى القاضي في "التقريب": إطباق الأمة على أن النبي ﷺ إما أن يكون ناسخًا لشريعة من تقدمه، أو ناسخًا لبعضها، ومتعبدًا في الباقي بأمر ابتدئ به.

وأنكر أن يكون متابعًا، ذكره في باب النسخ، وفي مسألة التعلّق بشرائع الماضين، وسيكون لنا [عودة] (¬١) إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى.

«مسألة»

الشرح: "المختار: جواز النَّسْخ قبل وقت الفعل، مثل: حجّوا هذه السّنة، ثم يقول قبله" أي قبل الوقت: "لا تحجوا (¬٢).

ومنع المعتزلة والصيرفي ".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 48 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.