Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 80

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. نسخ المتواتر بالآحاد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر.

وأما نَسْخُ المتواتر بالآحاد، فنفاه الآكثرون، بخلاف تخصيص العام" المتواتر بالآحاد، فإنه جائز "كما تقدّم" (¬١).

والفرق أن التخصيص بيان وجَمْعٌ بين الدليلين، والنسخ رفع وإبطال.

وظاهر كلام المصنّف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلك، بل إنما أنكروا الوقوع، ولم ينكر الجواز إلَّا الأقلون.

"لنا": المتواتر "قاطع، فلا يقابله المظنون"، وهو الآحاد.

ولقائل أن يقول: أولًا: هذا لو تم نفى [بقاء] (¬٢) الجواز العقلي، وقد قلنا: إنْ الأكثرين عليه، وإنما ادعوا نفى الوقوع.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 80 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.