. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر.
وأما نَسْخُ المتواتر بالآحاد، فنفاه الآكثرون، بخلاف تخصيص العام" المتواتر بالآحاد، فإنه جائز "كما تقدّم" (¬١).
والفرق أن التخصيص بيان وجَمْعٌ بين الدليلين، والنسخ رفع وإبطال.
وظاهر كلام المصنّف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلك، بل إنما أنكروا الوقوع، ولم ينكر الجواز إلَّا الأقلون.
"لنا": المتواتر "قاطع، فلا يقابله المظنون"، وهو الآحاد.
ولقائل أن يقول: أولًا: هذا لو تم نفى [بقاء] (¬٢) الجواز العقلي، وقد قلنا: إنْ الأكثرين عليه، وإنما ادعوا نفى الوقوع.